يطمح ملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة،في الحصول على ترقية في عملهم ، ووضع قانون الخدمة المدنية الشروط والأحكام لترقية الموظفين العموميين ، حيث نص القانون في المادة 89 من خلال لائحته التنفيذية على أن يُشترط للترقية بالاختيار، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء برتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة.
وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى القانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.
ووفقا للمادة 90 من القانون ، فإنه اذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقاً للنسب الواردة بالقانون، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
وتضمنت المادة 91 يُشترط لترقية الموظف توفر الشروط الآتية:
- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
- قضاء المُدد البينية المنصوص عليها فى الجداول أرقام "1-2-3" المرافقة للقانون.
-أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.