قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بـ دار الإفتاء، إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام من كل شهر هجري؛ وهي: 13 و14 و15 من كل شهر هجري.
واستشهد «عويضة»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: “هل صيام يوم واحد من الأيام البيض يكفي؟”، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.
وأوضح أنه يجوز لمن لم يستطع صيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري، أن يصوم غيرها 3 أيام، مستندا في قوله على ما ذكر أن أبا هريرة (راوي الحديث) كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، موضحا أنه يجوز للعبد أن يصوم من أول الشهر أو آخره أو منتصفه لكن الأفضل صيام ال 13 وال14، وال15، لما ورد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وأما من فاته صيام يوم من الأيام البيض أو فاته صيام أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فإنه يمكنه أن يصوم أي ثلاثة أيام في الشهر ولا شيء عليه، فمن السنة صيام الأيام الثلاثة كاملة وهذا هو المستحب، أما من صام يومين أو واحد فقط فيجوز ولكن لن يأخذ أجر الثلاثة أيام، كما يجوز تعويض اليوم الفائت بيوم آخر من أيام الشهر ، فما لا يدرك كله لا يترك جله.
وأضاف العلماء أنه يجوز صيام الأيام البيض متفرقة وليست متتالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كذلك، فلا يشترط أن تصوم 13 و14 و15، فيجوز أن تختار 3 أيام طوال الشهر، ولكن يفضل صيام الأيام البيض.
ماذا يفعل من نسي صيام اليوم الأول في الأيام البيض؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلوات الله عليه، حيث تم تحديد الأيام بـ 13 و14 و15 من الشهور الهجرية فيما عدا شهر رمضان الذي يعد صيام كل أيامه فرضا على كل مسلم ومسلمة.
وإذا نسى الإنسان صيام اليوم الأول من الأيام البيض فيجوز صيام باقي الأيام وإذا أحب التطوع في اليوم التالي فلا بأس ولكن على علم أنه ليس من الأيام البيض.
ويأتي صيام تلك الأيام وفقا لحديث أبو هريرة رضي الله عنه "أوصاني خليلي بثلاث صيام الأيام البيض من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم".
ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا؟
قالت دار الإفتاء في بيان حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق مناسبة، بأنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ.
وشددت على أنه: “لا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم النصف من شعبان”.