أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم، عن أن يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو،إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ،بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وقال "الوزير" إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل ،في هذه الحالة بالإضافة أجره ،عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر ..وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص ،إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الاعياد ،والمناسبات الرسمية ،التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأكد الوزير محمد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة ،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية، بديوان عام الوزارة ،ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل ،والإنتاج ،للعمل بمقتضاه ،والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ...
وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،إجازة رسمية مدفوعة الأجر ،وذلك يوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو 2024 ،بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل ،في هذه الحالة بالإضافة أجره ،عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر ..ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الإجتماعية ،والقومية ،من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد،وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024،والمتضمن ،أن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ،والهيئات العامة ،ووحدات الإدارات المحلية ،وشركات القطاع العام ،وشركات قطاع الأعمال العام ،وشركات القطاع الخاص ،وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
إجازة بأجر كامل
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.