أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الزوج اذا قال لزوجته كلمة " طالق" فهذا لفظ صريح وواضح لا يحتاج إلى نية وتقع به طلقة أن كانت أولىفأولى، وإن كانت ثانية فثانيةوإن كانت ثالثة فثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأضافالشيخ عبد الحميد الأطرشل"صدى البلد" إذا كان الزوج يقولها مازحا يقع الطلاق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد من بينهم الطلاق".
وأوضحرئيس الفتوى بالأزهر سابقا أنهإذا كان غضبانا غضبا لا يدري ما يقول ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق" والإغلاق معناه الرجل المغلق عليه لا يدرك ما حوله أو غضبانا غضباشديدا.
حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة في مسدس على سبيل المزاح
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة في مسدس على سبيل المزاح ؟ .
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هذه الحالة لا يقع بها الطلاق ولكن عليك أن تتقي الله لأن هذه الأمور تسمى بالترويع وهذه الأمور ليست من خلق المسلمين.
واستشهد وسام بحديث روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ، ففزع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ".. رواه أبو داود.
وتابع: أنه على الزوج أن يتقي الله في زوجته وعليه ألا يستعمل مثل هذه الألفاظ.
حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر لي أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع علي طلاقا؟.
وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.
حكم قول الرجل لزوجته "عليالطلاق بالتلاتة"
وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر إن قول الرجل لزوجته "عليا الطلاق بالثلاثة " للعلماء فيه قولان : قول انها تقع ثلاث طلقات والقول الآخر انها تقع طلقة واحدة.
وأوضحت صالح في تصريح سابق لها على المسلم أن يأخذ بالرأى القائل بأنها تقع طلقة واحدة للحفاظ على الأسرة والمجتمع من التفكك، مشيرة إلى أنه إذا قال الزوج لزوجته "ستكونى طالقا إذا فعلت كذا" على سبيل التهديد فإنها تعتبر يمينا وعليه كفارة حنث اليمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.