صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
وحدد القانون ضوابط عدة للاستفادة من التأمين ضد مخاطر الحريق، حيث نصت المادة 25 على أنه في التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يندرج تحته أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق.
وتكون الشركة مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، ولو تم الاتفاق على غير ذلك.
نصت المادة 26 على أن تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
ونصت المادة 27 على أن تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك.
ووفقا لنص المادة 28، تُسأل شركة التأمين عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، أيًا كان نوع خطئهم ومداه، ما لم يكن للمؤمن دور في تحقق تلك الأضرار،
ونصت المادة 29 على “أنه إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو إشهار الرهن في سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين، فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز لها أن تدفع ما في ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين”.
حال حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع تحت الحراسة، فلا يجوز لشركة التأمين أن تدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمتها.
وتحل شركة التأمين قانوناً بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية شركة التأمين، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله، وفقا للمادة 30.