أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة:" مضى عليَّ وقت طويل تركت فيه الصلاة، ثم تبت إلى الله تعالى، وأريد أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتَّبة إلا إذا زادت عن خمس صلوات، فإذا زادت على ذلك كثيرًا فليقضِ مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» متفق عليه.
حكم الصلاة الفائتة ان كانت كثيرة ؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: أن الصلاة الفائتة هى دين لله تعالى وعلى الشخص ان يتوب ويستغفر من التقصير فيها وان يعزم على قضائها فأذا توفى الانسان قبل ان يقضى ما فاته من الفروض فبتوبته ونيته وعزمه وشروعه فى القضاء يكون سبباً للعفو عنه.
وعليه أن كانت فوائت الانسان من الصلاة كثيرة فيمكنه قضاؤها بصلاة مع كل فرض فرض حاضر مما فات او اكثر وفقاً لاستطاعته فيكون ظهر مع ظهر وعصر مع عصر او اكثر .
هل يجب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة ؟
إنه من المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.
ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الترمذي والطبراني في "الأوسط" واللفظ له.
حكم الترتيب في الصلوات الفائتة
قالت دار الإفتاء، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة؟» أنه ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة» متفق عليه.
وتابعت: ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.
وشددت الإفتاء على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.