حدد قانون العمل، عددا من الحالات التي يتم السماح فيها للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، والتي بموجبها يتم الاستمرار في عملهم رغم تجاوزهم سن المعاش.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه لايجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عامًا، مع اتاحة الفرصة لجهة العمل بإنهاء عقد الموظف حال تجاوزه هذا السن، ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن.
و في حالة إذا كان العقد غير محدد المدة، فلا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
وطبقا للقانون ، فإن للموظف أحقية في مكافأة المعاش بعد وصوله سن التقاعد، والتي تقدر براتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
ويلتزم صاحب العمل بأن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذى كان يؤديه، والمزايا التى كان يحصل عليها، كما يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته.