أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه: عقدت قراني على شاب ولكن توفاه الله قبل الدخول بأيام ، فهل علي شهور عدة ؟ .
أجاب الدكتور علي جمعة قائلا: القاعدة الفقهية تقول: «الموت كالدخول»، لافتا إلى أنه من حقك الحصول على المهر كاملا، وأن ترثي من التركة، مع باقي الورثة، وعليكي أن تقضي فترة العدة 4 شهور و10 أيام بالتمام والكمال، حتى ولو كان لم يدخل بك لأن الموت كالدخول في كل شيء.
وأضاف “جمعة” حتى وان كنت طليقة رجل آخر وانتهت فترة العدة، وارتبطي بهذا الشاب الذي توفى، فإذا أراد هذا الرجل الأول العودة فلا يجوز لكما العودة مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق هو عسيلتك أي لابد من الدخول.
هل يجوز خطبة المطلقة في فترة العدة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟.
وأجابت الإفتاء، أنه من المقرر شرعا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخطبة هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناء على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.