صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أول امس على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
وتوسع القانون في أنشطة التأمين الإلزامي، من خلال استحداث أنواع جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق.
ونصت المادة 39 كم القانون المشار اليه: " لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.