يعد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب العام، لدوره الكبير في إعطاء قطاع المشروعات في مصر، دفعة كبيرة لما ينعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
ونص القانون على إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتتكون موارد الجهاز من الآتي:
1- القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
2- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.
3- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.
4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخرى.
ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وللجهاز فى سبيل انجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة.