أصدر البنك المركزي الأردني، قرارا بتعديل تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية وحدودها لشركات الصرافة المرخصة في المملكة.
ووفق صحيفة الدستور الأردنية؛ فإن التعديلات، تنص على تعديل نسبة إجمالي الموجودات الثابتة المنصوص عليها في المادة 4 من التعليمات الأساسية، لتصبح 25% من رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية، أيهما أعلى، بدلا من 20% من رأس المال المدفوع.
وعُدّلت أيضا؛ آلية احتساب كافة النسب، ليصبح المقام في النسب المالية المشار إليها في التعليمات الأساسية، حقوق الملكية أو رأس المال المدفوع أيهما أعلى، بدلا من رأس المال المدفوع، وذلك باستثناء مؤشر السيولة المشار إليه في المادة 3 من التعليمات الأساسية.
كما عدّل البنك المركزي؛ المادة 5 من التعليمات الأساسية، لتصبح "مع مراعاة المادة 4، يجب ألا يتجاوز إجمالي الموجودات - يستثنى منها الموجودات التي يعترف بها وفقا لأحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16/ عقود الإيجار عن 5 أضعاف مقدار احتساب رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية أيهما أعلى في أي وقت من الأوقات وعلى أن يتم احتساب النسبة".
وأعلن البنك المركزي، البدء بهذه التعليمات بدءا من البيانات المالية لشهر يوليو الجاري 2024.