قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

"زوجي بيخوني وعايزة اطلق؟".. وعضو بفتوى الأزهر يرد

متصلة: زوجى بيخونى مع واحدة تانية وعاوزة اطلق؟
متصلة: زوجى بيخونى مع واحدة تانية وعاوزة اطلق؟
×

أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال سيدة تقول: "اكتشفت إن زوجى بيخونى مع واحدة تانية وقلبت فى تليفونه وأتكدت، وكل الناس بتنصحنى إنى اطلق، وأترك له الأولاد، خاصة إنه متجاهلنى وليس بيننا أى علاقة زوجية"؟.

زوجى بيخونى وعاوزة اطلق؟

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال فتوى لها اليوم الأثنين: "أولاً، علينا أن لا نشتكي للأهل أو ندخلهم، وعليها أن تتحاور مع الزوج حاليًا، نناقش الزوج ونحاول الوصول إلى حل للمشكلة، طالما أن المشكلة تقتصر داخل إطار الزواج، نحن نسعى أولاً إلى الاتفاق بين الزوجين على حل المشكلة".

وأضافت: "ثانيًا، تتصل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الرقم 19906، حيث يقدمون خدمات تدخل فوري لحل المشكلات الأسرية.. إذا كانت المشكلة خاصة بعدم استماع الزوج لها أو عدم وجود شخص يمكنها الثقة بالاستماع إليها والنصح، فستجد الدعم اللازم من خلال المركز.. نأمل أن نكون قد توضحنا الأمور، وسنعمل جاهدين من خلال المركز للمساعدة في حل المشكلة، ونؤكد على أننا لا نفكر بمسألة الطلاق تمامًا، لأن ذلك ليس في مصلحة الأسرة".

متى تنتقل المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟

قالت الإفتاء في بيان متى تنتقل المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويسري عليها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

وأما إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات فإنها تكمل عدة المطلقة، ولا عبرة بموته؛ لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق البائن؛ سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين" (8/ 399): [وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاقِهِ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاقِ وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَتَّى يَلْزَمهَا الإِحْدَادُ، وَلا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلاقِ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً] اهـ.