قد يهمل بعض أصحاب السيارات والأتوبيسات في أفعالهم أثناء وجودهم بمحطات تمويل الغاز ( محطات البنزين )، فالكثير منهم يتجه إلى التدخين و إلقاء أعقاب السجائر دون وعي منهم في أنها قد تتسبب في حدوث حرائق هائلة بمحطات البنزين، وواجه القانون هؤلاء بـ السجن وغرامة 500 جنيه حال ارتكابهم هذا الفعل .
نصت المادة 360 من قانون العقوبات على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
الحبس والغرامة
وطبقا للقانون، إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.