قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الحبس و500 جنيه غرامة.. احذر تزوير الشهادات الطبية

غرامة مالية
غرامة مالية
×

حدد قانون العقوبات عقوبة من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

كما نصت المادة 222 من ذات القانون على أنه كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.

وتنتفي جريمة التزوير فى الحالات التالية:

1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير .

2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة .

3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية .

4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر .

5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي .

6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي .

7- التقادم .