قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الوفد يقترح تركيب أسورة إلكترونية للمتهم لتحديد مكانه كبديل للحبس الاحتياطي

الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد
الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد
×

طالب الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة تعديل الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، خاصة وأنه أصبح عقوبة وليس مجرد تدبير إحترازى ، مشيرا إلى أننا كنا نأمل بتقليل مدة الحبس الإحتياطى وإعمال البدائل المختلفة والتى تقدم بها حزب الوفد كمقترح للحوار الوطنى.

أسورة إلكترونية

وكشف الهضيبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أن مقترح حزب الوفد البديل للحبس الإحتياطى هو تركيب أسورة إلكترونية للمتهم لكى تحدد مكانه فى أى وقت ومنعه من السفر وأن يقوم بدفع كفالة كبيرة.

وأشار سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إلى أن كل ذلك بدائل للحبس الإحتياطى ، لأن الحبس الإحتياطى يدمر الشخص وأسرته ، حيث أنه من الممكن حبسه شهر أو شهرين ، ولكن لايصل الحبس إلى سنتين.

وكانت قد كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:

- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

تخفيض مدد الحبس الإحتياطى ووضع حد أقصى لها

- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

- ضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.