قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

متهمان بالغش الإلكتروني في التفاضل والتكامل..غرامة 10000 جنيه عقوبة طالبي الدقهلية والشرقية

الغش الإلكترونى
الغش الإلكترونى
×

قال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية.

وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) باستخدام الهاتف المحمول.

وأكد أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحان، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالبي

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.