قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ننشر حيثيات المحكمة في اتهام شخص باستعراض القوة في مصر القديمة

×

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 6 أشهر في اتهامه باستعراض القوة في مصر القديمة.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة انه وحال التواجد المجني عليه محمد س بدائرة قسم شرطة مصر القديمة فوجيء بالمتهم وآخرين سبق الحكم عليهما يعتدون عليه وحمل أحدهم سلاحا ناريا فرد خرطوش و توجهوا صوب المجني عليه و باغتوه بالاعتداء عليه واستعرضوا القوة و لوحوا بالعنف و أحدث به الإصابات الموضوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن إحدى وعشرون يوما و هي إصابة بيده اليمنى و ذراعه الأيسر، وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد إستقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهم.


و اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بانهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وترويعه والحاق الأذى المادي والمعنوى به وفرض السطوة عليه، بأن تجمع المتهمون وتوجهوا بمحل
تواجد المجني عليه سالف الذكر حال حمل الأول سلاح ناري وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعداء مستخدمين ذلك السلاح.

تعتبر جريمة استعراض القوة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ومن خلال التقرير التالي نرصد عقوبة هذه الحرية بالقانون.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.