قالت دار الإفتاء إن من كان صائما، ثم نوي أن يفطر، ثم عاد عن ذلك وقرر أن يصوم، فيجب عليه إكمال صومه ما دام أنه لم يقم بأي شئ من مبطلات الصوم، أو يتناول الطعام والشراب.
وأضافت الدار في معرض إجابتها أن مجرد تردد الشخص في قطع نية الصوم والخروج منه، لا يعني أن صومه باطل ، لافتة إلى أنه من كان صائما صوم تطوع، ثم أراد بعد ذلك أن يقطع صيامه ويفطر، فلا يوجد حرج في ذلك لكون صيام التطوع، سنة وليست فرضا، فالإنسان ليس ملزما بأدائها.
وقالت إنه في حالة صوم المسلم صيام تطوع ثم أفطر، لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا حرج عليه.
حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام التطوع
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح، سواء كان فرضا كصوم رمضان، أو كان تطوعا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}.
وأضاف الأطرش ل"صدى البلد"، أن رجلا أتى الى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم"، فقال له النبي: "أطعمك الله وسقاك"، وبناء على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه.
وأوضح أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال.