أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بإحراز مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.
تفاصيل الحكم..
وكشفت الحيثيات أنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، وأن التحريات كانت صريحة وصادقة واحتوت على بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش، بما في ذلك اسم المتهم وسنه ومحل إقامته والجريمة المتهم بها، وأيدت ضبط المتهم والمخدرات، لذلك يكون الإذن صحيحاً مبنياً على تحريات جدية وجريمة مؤكدة ويكون منع الدفاع في هذا الصدد غير صحيح.
وأوضحت أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام هو دفع موضوعي لا يستحق ردًا صريحًا من المحكمة، ما دام الحكم استند إلى أدلة الثبوت.
وذكرت أن المحكمة تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة من العناصر المطروحة أمامها وتطرح ما يخالفها، طالما أن استخلاصها يستند إلى أدلة منطقية ومقبولة، وأن المحكمة لم تجد في شهادة الواقعة ما يدل على عدم معقوليتها، ولذلك ترفض هذا الدفع.
وقالت إن الدفع بالتناقض في أقوال الشهود مردود عليه بأن التناقض إن وجد لا ينال من الأدلة ما دام الحكم استخلص الإدانة من الأقوال بشكل منطقي، ولها السلطة الكاملة في تقدير الأدلة ما اطمأنت إليه المحكمة تأخذ به وما لم تطمئن له ترفضه، ولذلك هذا الدفع مجرد جدل موضوعي لا يؤثر على حكم المحكمة.
وأضافت أن الدفع بقصور تحقيقات النيابة مردود عليه بأن تقدير صحة الإجراءات والتحقيقات خاضع لتقدير محكمة الموضوعء والمحكمة اطمأنت لصحة جميع الإجراءات والتحقيقات سواء أمام المحكمة أو النيابة، ولذلك ترفض هذا الدفع، كما أن المحكمة اطمأنت لأقوال الشهود وتقرير المعمل الكيماوي وأخذتها بما لا تناقض فيه، ولذلك الدفع في هذا الخصوص مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل.
وأشارت إلى أن دفع المتهم بإنكار الاتهامات لا تعتمد عليه المحكمة لأنه يهدف للهروب من العقاب، وأن المحكمة ملزمة بتمحيص الواقعة وتطبيق القانون بشكل صحيح بغض النظر عن وصف النيابة، وأنها لا تساير النيابة في قصد الاتجار لأن الأوراق خلت من دليل يثبت ذلك، ومن ثم ترى المحكمة أخذ المتهم بالقصد المجرد ولا تعتد بما أسفرت عنه التحريات إذا لم تؤيد بدليل كافٍ، فضلا عن أن حجم وعدد الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلا على توافر قصد الاتجار.
تقرير المعمل الكيماوى
وتابعت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن المتهم حسين محمد عبد الله حماد في يوم 2023/10/4 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بدون ترخيص وبدون مبرر من الضرورة المهنية.
وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات هى جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 85.62 جرام.