قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد رأس السنة الهجرية | هذا هو موعد إجازة ثورة 23 يوليو.. تفاصيل

×

يتساءل دائماً المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية لما تمثله من أهمية كبيرة خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها.

إجازة ثورة 23 يوليو

يترقب المواطنون موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024، حيث تعتبر إجازة ثورة 23 يوليو هي ثاني الإجازات الرسمية لشهر يوليو، بعد إجازة رأس السنة الهجرية.

ووفقًا لأجندة الإجازات الرسمية يأتي يوم الثلاثاء، الموافق 23 يوليو، وتعد هذه المناسبة أيضا من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر وتطبق على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازات يوم الخميس 25 يوليو 2024.

ويحتفل المصريون سنويًا في الثالث والعشرين من يوليو بثورة 23 يوليو المجيدة، التي أطاحت بالنظام الملكي وأقامت الجمهورية عام 1952، وتعتبر هذه الثورة من أهم الأحداث في التاريخ المصري الحديث، ولها مكانة خاصة في قلوب الشعب المصري.

ونادت ثورة 23 يوليو بالوحدة العربية، وساندت حركات التحرير في الدول العربية الأخرى.

أما عن أيام الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية الأسبوعية مدفوعة الأجر، في شهر يوليو 2024، وذلك على النحو التالي:

1_ الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

2_ السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

3_ الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ).

ماذا عن الإجازات في مصر ؟

يشار إلى انه تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.