أوجب قانون الأحوال المدنية ، وفقا لأخر تعديلاته على كل من يبلغ سن الـ15 عاما أن يتقدم بطلب لاستخراج بطاقة شخصية، وأقر القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة للمتخلفين.
في هذا الصدد نصت المادة (48) من القانون ،على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
إجراءات تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»
كما تضمن قانون الأحوال المدنية إجراءات جديدة لتصحيح البيانات ، حيث نصت المادة 46 من القانون، على أنه: «تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين».
وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية -بموجب القانون- إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلى بطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها .