هل يجب إيقاظ النائم للصلاة ؟ .. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها؛ لأنه يأتي في إطار التعاون على البر والتقوى، حيث قال – تعالى-: «وتعاونوا على البر والتقوى»، ( سورة المائدة: الآية 2).
واستشهدت« الإفتاء» بما روى عن عائشة - رضي الله عنها-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها،فأوترت»، رواه مسلم.
واستندت أيضا إلى ما روى فى سنن أبى داود« أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- خرج يوما إلى الصلاة، فلم يمر نائم إلا أيقظه».
وذكرت أنه في المذهب المالكي يجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويندب للصلاة المندوبة؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفا؛ لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب.
كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي فاتته صلاة الفجر مرات كثيرة؛ يمكنه أن يصلي مع كل فجر فجرا أو فجرين بحيث يتمكن من قضاء ما عليه بعد فترة معينة.
وأوضح «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ أن من فاتته صلاة الفجر مثلا 60 يوما، يمكنه أن يصلي مع كل فجر فجرين لمدة شهر.
كيفية قضاء الصلاة الفائتة
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدارالإفتاء، إن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة ولا يدري كم فاته منها تحديدا؛ عليه أن يقدر بالتقريب كم فاته من الصلوات ويحكم في ذلك غلبة الظن، ومن ثم يجب عليه
أداؤها.
وأضاف «الورداني»، في فتوى له، ردا على سؤال عن: "كيفية قضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات لا يعلم عددها"، أن التقريب وغلبة الظن باب من أبواب إبراء الذمة من الحقوق التي تتعلق بالله، مؤكدا أن أول
ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ الصلاة، ولذلك ينبغي عليه ألا يتهاون في أدائها.
وأشار إلى أن غلبة الظن يلجأ إليها الإنسان عند فقدان اليقين، موضحا أن الحال كذلك في تحديد اتجاه القبلة التي يجتهد الإنسان قدر ما استطاع في تحديدها عملا بقول الله تعالى: «فول وجهك شطر المسجد الحرام»البقرة، فإذا تعذر على الإنسان تحديدها؛ صلى حيثما رأى من موافقة اتجاه الكعبة عملا بقوله تعالى: «ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم »، ( سورة البقرة: 115)
كان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، ذكر أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي
ما عليه بعد فترة معينة، مشيرا إلى أن الصلاة دين الله و«دين الله أحق أن
يقضى» كما في الحديث.
وأضاف «شلبي» في فتوى له، ردا على سؤال عن: كيفية قضاء الصلوات الفائتة أن من الخطأ أن البعض يحسب عدد ركعات الصلوات الفائتة ويقضيها على غير هيئتها، كمن كانت عليه مثلا 10 صلوات للظهر في أيام لم يؤدها، لافتا إلى أن الخطأ يكون في أن يحسب الإنسان 10صلوات×4 ركعات (الظهر 4 ركعات)
ويكون المجموع 40 ركعة يتم قضاؤها ركعتين ركعتين (مثتى مثنى).
وأوضح أن الصلوات يجب أن تقضى على هيئتها ونية قضائها بعينها؛ لأن الصلوات ليست عددا ولكن كيفية ونظام.