قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن جمهور أهل العلم رأى أن من أدرك الإمام وهو راكع، فركع معه قدرا يحقق الطمأنينة فتحسب له ركعة رغم أنه لم يقرأ الفاتحة.
واستشهد “ممدوح”، بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود (893).
وأوضح في شرحه للحديث: أنه إذا دخل المصلي المسجد والإمام في الصلاة دخل معه على أي حال كان؛ في القيام أو الركوع أو السجود أو بين السجدتين، مضيفا: “فإذا دخل مع الإمام في السجود فلا تحسب ركعة أما إذا دخل معه في الركوع فتحسب ركعة”.
هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قراءة القرآن مع الإمام أثناء الصلاة؛ لقوله -تعالى-: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، (سورة الأعراف: الآية 204).
وأوضح “عبد السميع”، فى إجابته عن سؤال: “هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام؟”، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع “يوتيوب”، أن الآية الكريمة السابقة نزلت فى قراءة الإمام للقرآن؛ فيجب على المأموم حينئذ أن يستمع للقرآن الكريم وهو يتلى متدبرا لمعانيه.
وتابع أمين الفتوى أن قراءة القرآن مع الإمام أثناء الصلاة مما لا يجوز، مستشهدا بقوله -تعالى-: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)، (سورة الأحزاب: من الآية 4).
واختتم أنه ليس باستطاعة المصلى قراءة القرآن والاستماع إليه بالصورة المطلوبة؛ فمن الصعب الانتباه إلى مؤثرين فى وقت واحد، والله - سبحانه وتعالى- أمر بالاستماع إلى الإمام فى هذه الحالة.
حكم صلاة من يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدا، بطلت صلاته باتفاق الفقهاء.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: “ما حكم من ركع قبل الإمام؟”، أنه تبطل صلاة من يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: “لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة”.
وأضافت: “أما إذا كان سبقه سهوا أو خطأ، وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد»، وهذا على مذهب الجمهور، أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر”.