استهدف قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وذلك لتحقيق عوائد مادية تعود بالنفع على الجميع.
شروط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة
وأقر القانون عدة شروط لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لمنح تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة.
وبشأن منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية، فقد نص القانون طبقا لتعديلاته الجديدة على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.