قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

شروط جديدة حددها القانون لفرض العلاج على المريض النفسي خارج منشآت الصحة النفسية

مريض نفسي
مريض نفسي
×

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، على عدة شروط و آليات لـ فرض العلاج على المريض النفسى خارج منشآت الصحة النفسية، حيث نص القانون على أنه يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:

1-أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة .

2-إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .

3-ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين .

4-أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدى المنشآت النفسية.

5-أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل .

6-أن يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بذلك.

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة.

و يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية والمجلس الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.

لايفوتك||

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

كما منح القانون المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .