ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يقوم المأذون بكتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين، وعند إتمام الزواج يكون الإشهار في المسجد ونقوم بتلاوة صيغة العقد مرة أخرى، فهل هذا جائز شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقد وتكون دلالة الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنف الإخبار، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغة الإخبار مُلغاةً مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع.
وتابعت دار الإفتاء: فإذا قيلت الصيغة مرة أخرى على جهة الأصل التي وضعت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعًا، كما لو قالت زوجة لزوجها: زوجتك نفسي، فقال لها: قبلت؛ يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد؛ فكأن معنى كلامها: زوجتك نفسي منذ سنين، ومعنى كلامه: وأنا قبلت حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج.
أما الاحتجاج بعدم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم الجواز فهو غير سديد؛ لأنه لا يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدم الجواز؛ لأنه استدلال بالترك، والاستدلال بالترك باطل كما هو مقرر في أصول الفقه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما يفعله المأذون وغيره من إعادة صيغة العقد صحيح وجائز شرعًا.