وضع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، ضوابط وآليات الإعلان عن الخدمات الصحية ، و حظر القانون أي إعلانات غير مرخصة، و أقر عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس وغرامة نصف مليون جنيه.
وحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وعرف القانون "الإعلان" بأنه نشر أى معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية وسواء كان النشر إيجابياً أو سلبياً للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرف " المنتجات الصحية" بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجه من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لأى غرض صحى آخر.
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.