ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة؟ حيث قد زُفَّت ابنتي إلى زوجها، وقد طلب يوم الزفاف أن تتحجب، فوضعت طرحة أخفت شعرها ولم يظهر منها سوى وجهها وكفيها، وعندما استلمت صور الزفاف أخذت إحداها لتكبيرها ووضعها في غرفة الصالون، فطلب مني عدم تنفيذ ذلك حيث إن شعرها يظهر داكنًا تحت الطرحة البيضاء، وقد أبلغته بأنني سأُنفذ رغبته لحين الرجوع لفضيلتكم في هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان غطاء الرأس المذكور لا يشف عما تحته، ويستر جميع الشعر ولا يظهر منه شيء؛ فلا مانع شرعًا من هذه إظهار الصورة، أما إذا كان رقيقًا يشف عما تحته من شعر فتُحْجَبُ الصورة في هذه الحالة.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ويقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:59].
وذكرت دار الإفتاء أن هاتان الآيتان متكاملتان؛ حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها كله فلا ينكشف منها إلا ما قضت به الضرورة وحاجة التعامل وهو الوجه والكفان؛ عملًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وحدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين؛ بحيث لا يظهر شيء من الشعر ولا القرط -الحلق- ولا الأذنين ولا شيء من العنق، ولا يكون الثوب شفافًا مُظهِرًا لما تحته ولا ضيِّقًا وصَّافًا -يُفصِّل أجزاء الجسد-، ولا ملفتًا للأنظار بلونٍ أو تفصيل يسترعي انتباه الآخرين، وإلا دخل في حكمِ المنهي عنه شرعًا.
وقد حدد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.