قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اليوم.. أولى جلسات استئناف البلوجر أكرم سلام على حكم حبسه

أكرم سلام
أكرم سلام
×

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات استئناف اليوتيوبر أكرم سلام بالحبس سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة ٢٠٢٤ جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، “إبراهيم محمد” و"أكرم أمين" سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و٦ أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة احراز سلاح أبيض حبس ٦ أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم المقطم:

المتهم الأول -تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث اصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي اعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام اداة " سكين " على النحو المبين وأحرز سلاحا ابيض سكين، دون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو المبين بالاوراق .

المتهمان الثاني والثالث -اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان .

المتهمون من الأول للثالث -استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير امنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق .

وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد ٤۰ / اولا وثالثا ٣٧٥/٢٤١٢٢٠ مكرر من قانون العقوبات وبالمواد ٠١/١١ ٢٥ مكرر / ١/٣٠ من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥لسنة ۱۹۸۱ ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ٦ من الجدول رقم ( الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ .

وحيث ان المتهمين قد اعلنوا قانونا عملا بنص المادة ۱/۲۳۲ من قانون الاجراءات الجنائية .