ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الشروط التي يجب توافرها في الزي الشرعي؟ وما حكم لبس المرأة للبنطلون الضيق؟ وما حكم وضع المرأة لبعض أدوات الزينة -المكياج- والروائح عند خروجها حتى ولو كانت قليلة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إنه يحرم على المرأة أن تلبس من الثياب ما يصف أو ما يشف عما تحته من الجسد، ومثله ما يحدد أجزاء البدن وبخاصة مواضع الفتنة منه، ولها أن تلبس ما شاءت بحيث يستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، فلها أن تظهرهما إن أرادت؛ لقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور: 31].
وتابعت دار الإفتاء: وعليه إذا كان البنطلون واسعًا فضفاضًا لا يصف ولا يشف أجزاء الجسم، ولا يبرز العورة، ولا يثير الفتن بين الرجال والنساء فلا مانع منه شرعًا, أما إذا كان خلاف ذلك فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الفساد وإشاعة الفاحشة في المجتمع.
أما بالنسبة لاستخدام المرأة أدوات الزينة -المكياج والروائح العطرية-، فإذا قصدت بها التزين للزوج فلا غبار عليها شرعًا، طالما أن الأدوات المستخدمة من مواد حلال، أما إذا قصدت التزين بها خارج منزلها فهذا حرام ومنهي عنه شرعًا.