طالبت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما طالبت ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حيث تم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر 2024 على أن يتم إيقاف جميعا الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامةللجوازات.
وعقب انتهاء المهلة النهائية المنتهية فى 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد عرض عاجل 59 ضوابط المقيمين بالبلاد.
عقوبة جنائية
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط ترحيل الأجانب من مصر:
نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة".
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب فى مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها.
والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الإقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب فى مصر بصفة مؤقتة.
نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، على أنه "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".
وانتهت المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم ، يوم 30 يونيو الماضى، حيث كان من المقرر بعد الانتهاء من هذه المهلة أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.