قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الموقف الشرعي لمن ترك صلاة الجمعة بسبب النوم أو لظروف العمل

ارشيفية
ارشيفية
×

قال الفقهاء أنه لا إثم على من فاتته صلاة الجمعة بسبب غلبة النوم، ويجب عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات بعد استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»، وفي رواية أبي داود: «عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر». رواه أصحاب السنن وهذه رواية أبي داود.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «أما لكم في أسوة ؟! ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها..» رواه البخاري (570) ومسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

حكم من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم


تارك صلاة الجمعة إذا كان معذورا يعني: فعل الأسباب واجتهد، ولكن غلبه النوم، فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وقد وقع للنبي -صلى الله عليه وسلم- مرات في السفر، ناموا عن الصلاة فلما استيقظوا قضوا، ولكن مع الحيطة، بحيث يجعل ساعة يوكدها على وقت الصلاة، أو بعض أهله يوقظونه، ولا يسهر بل يبكر بالنوم، يعني عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على القيام، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب ف تارك صلاة الجمعة معذور.

أما تارك صلاة الجمعة فإن كان يتساهل ويسهر الليل، ثم يقول: أقوم، هذا هو المفرط.. هو الذي تعاطى أسباب عدم القيام، فهو آثم، حتى يفعل الأسباب الشرعية من عدم السهر ومن جميع الأشياء التي تعينه على ذلك أو بعض أهله اللي يوقظونه، المقصود: لا بد من تعاطي الأسباب، فإذا تعاطى الأسباب الشرعية واجتهد ثم غلبه النوم فهو معذور.

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم حضور صلاة الجمعة بسبب العمل فى بلد من بلاد غير المسلمين فهل يمكن صلاتها ظهرا؟» بأنه لا تجب عليه الجمعة ما دام فى ديار غير المسلمين فهذا ما عليه جمهور الفقهاء وإن كان الأولى أن يصليها إذا استطاع فإذا لم يستطع فإن له أن يصليها ظهرا ولا يكون آثما