يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط الاستفادة والانتفاع من مشروع قانون التامين الصحي الشامل خصوصا بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الصحة بتسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي جميع المحافظات في 2030 فيما يلي:
اشتراطات محددة للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل
وضع قانون نظام التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات محددة للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل ، حيث ألزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.
وطبقا للقانون ، تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
شروط الانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
على جانب آخر..أقر قانون التأمين الصحي الشامل، عقوبات مشددة لمن سولت له نفسه الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية دون وجه حق.
في هذا الصدد، عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق، وذلك وفقا لما ورد فى قانون التأمين الصحى الشامل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.