تحرص الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين، وضمن المشرع المصري حقوق العاملين حتى في حالة إصابتهم، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية، حال امتناع أصحاب الأعمال عن تقديم العلاج المناسب لهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
1- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون.
2. عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
1- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة.
2- عدم موافاة الهيئة بملف التأمينات الاجتماعى للمؤمن عليه في حالة طلبه.
3- الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.