حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. في حين اشترط عدم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.