وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".