قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة

حبس
حبس
×

يستهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناع.

كما يهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ونظم القانون عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها إما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق، وحدد القانون عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.

عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة

وفي هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

إجراءات الترخيص المسبق للمنشآت الصناعية وفقا للقانون

كما حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، إجراءات ومستندات طلب الترخيص المسبق للمنشآت الصناعية.

ونصت المادة 8 من القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية .

ويقدم طلب الحصول على ترخيص للجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص، وكذلك المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب خلال مدة لا تجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمه .

وفى حالة استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

وفى حالة مضي المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون رد، يكون لطالب الترخيص اللجوء الى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون .