قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، لجلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر المقبل، وإرفاق صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر جلسة اليوم، كطلب الحاضر مع المتهم الثاني، وكلفت النيابة العامة بتنفيذه.
كما أمرت بوضع المتهم الثاني تحت الملاحظة في مستشفي الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيليا بما آل إليه تقدير حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
تفاصيل أمر إحالة المتهمين
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.