حدد قانون تنظيم الاتصالات، عدة آليات وضوابط لـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على أن يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وطبقا للقانون ، لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
لايفوتك||
و يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
على جانب أخر..نظم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990، مجموعة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة ، إضافة إلى الاجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرار وتقدير التعويض اللازم لها .
حصر الممتلكات وتقدير التعويض
نصت المادة 5 من القانون على أن:" يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى، ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه.