عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب تلك الجريمة التي يرتكبها الكثير من الأزواج تجاه زوجاتهن، حيث وضع قانون العقوبات مواد تنص على عقوبات الضرب بصورة عامة، كما يمكن للزوجة في حالة الاعتداء عليها أو التعرض لمضايقة من زوجها بتحرير محضر عدم التعرض بقسم الشرطة حتى تقوم بإثبات حقوقها حال التعدي عليها بالضرب.
عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب
وعن عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب، في حالة مخالفة الزوج لمحضر عدم التعرض تكون العقوبات مشددة، إذا تم إثبات الجريمة في حق المتهم سواء بشهود الإثبات أو تقرير طبي تقوم الزوجة بتقديمه بعد الكشف عليها في مستشفى حكومي، إلا أنه في حالة عدم ثبوت التعدي على الزوجة يحكم على الزوج بالبراءة ويعاقب الزوج في هذه الحالات بالظرف المشدد لاعتباره سبق وإصرار.
وتتضمن عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب في قانون العقوبات، مواد الباب الأول بالكتاب الثالث والمتضمنة الجرح والضرب، حيث تنص المادة 236 على أنه «كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن».
كما تتضمن عقوبة التعدي على الزوجة نص المادة 237 والتي تنص على أنه «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس»، والمادة 240 التي تنص على أنه «كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين».
كما تشمل عقوبة التعدي على الزوجة نص المادة 241 التي تنص على «كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس».
وفي حالة التعدي على الزوجة بالضرب وعدم إحداث درجة جسامة تنص المادة 242 على أنه «إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.