قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل ذهب السيدة المتوفاة يوزع كميراث أم يعطى للإناث فقط.. الإفتاء تجيب

×

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكا لجميع الأبناء بعد الوفاة، ذكورا وإناثا، ويقسم بينهم عن طريق الميراث.

وأوضح «عثمان»، في إجابته عن سؤال «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها.

وأضاف أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملك لجميع الورثة.

هل الذهب المهدى للأم يدخل ضمن ميراث الأبناء؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟".

وأجابت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبا أهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك - ملك لها وتركة عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.

هل يرث الذكور من ذهب الأم بعد وفاتها؟
في السياق ذاته، ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه: "والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يعطى الذكور جزءا منه؟".

ورد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، أنه إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبا، فمن حق الذكور أن يرثوا فيه.

وأضاف أنه يمكن للفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.

كيفية تقسيم ذهب الأم في الميراث

من جانبها، قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعا أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبا أهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك - ملك لها وتركة عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

وأوضحت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أنه بوفاة الأم يكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ويدخل الذهب ضمن التركة.