أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: " هل وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام، وهل فيها شكل من أِكال عدم الرضا بالقدر؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الأثنين: "القواعد الفقهية والشريعة الإٍلامية مقصدها دفع الضرر، والشريعة الإٍسلامية تضمن دفع الضرر، طيب لو واحد تعرض لحادث إزاى ندفع عنه الضرر".
وأَضاف: "وثيقة التأمين فيها نوع من إزالة الضرر الذى حدث نتيجة الحادث لسيارة أو لشخص وليس قادرا على مصاريف العلاج، فمن ينفق عليه إذن،فبالتالى وثيقة التأمين على الحياة نوع من أنواع دفع الضرر التى تراعها الشريعة الإسلامية".