أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم على المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته في أوسيم بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إحسان على فرج وعبدالله عبد الرؤف مؤمن الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور أحمد محمد زغلول وكيل النيابة وأمانة سر أسامة محمد شاكر.
اقرأ ايضًا :
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، تبين أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه على اثر خلافات زوجية بين المتهم/ حلمي إبراهيم وبين زوجته وتركها مسكن الزوجة والإقامة لدى شقيقها المجنى عليه / عصام محمد وذلك لرفضه قيام زوجته ببيع الخضار في سوق أوسيم وفى يوم الواقعة أبصرالمتهم زوجته في السوق تبيع على فرش خضار فنهرها وبعثر الخضار على الأرض وتعدى عليها بالشتم والسب ،وتصادق مرور المجنى عليه فنادي عليه المتهم لمعاتبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتماسط بالايدى وتدخلت الاهالى بينهما وفضها ، مما أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وغلى الدم في عروق وهدد بقتل المجنى عليه لما بدر منه نحوه وحمل سلاحا ابيض (سكين) أخذه من عربية بيع كبده وانتوى قتل المجنى عليه وتوجه إلى مسكنه حيث كان يجلس المجنى عليه مع زوجته وأطفاله وشقيقته لتناول العشاء، وقام بالدلوف داخل المسكن وما أن ظفر به كال له طعنة قاتله بالسلاح الذى يحمله (سكين) بكل قوته استقرت فى بطنه من الناحية اليسرى بمسافة 10سم، ثم أخرج السلاح من بطنه وألقاه فخرجت أحشاء المجنى عليه من بطنه، وسقط مضرجا في دمائه، قاصدا من ذلك قتله فاحدث به قطع بالشريان الأورطى الباطني، مما أدى الى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتى أودت بحياته والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية، وتم ضبط المتهم بمعرفة الرائد/ عبد الحميد مرسي معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وارشد عن السلاح الأبيض (السكين) المستخدم في الحادث ، واقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.
اقرأ ايضًا :
وأضافت الحيثيات أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادات الشهود وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.
شهد احمد محمد ـ شقيق المجنى عليه ـ انه على اثر خلف سابق بين المتهم وزوجته فتركت منزل الزوجية وأقامت لدى شقيقها المجنى عليه ، وفى يوم الواقعة أبصر المتهم زوجته بسوق الخضار على فرش لها لبيع الخضار فتعدى عليها المتهم بالسب والشتم وبعثر فرش الخضار ، وحال مرور المجنى عليه نادي عليه المتهم لمعاتبته فنشبت بينهما مشادة كلامية وتماسك بالايدى وتدخل الاهالى لفضها ، فاتصل به المتهم واخبره عما بدر من المجنى عليه فاعتذر له ، إلا أن المتهم هدد بقتل المجنى عليه ، وبعد مرور عشرة دقائق وحال عودته الى المنزل علم من الناس أن المتهم قتل شقيقه المجنى عليه وحينها أبصر المجنى عليه ملقى على الأرض غارقا في دمائه وخرج أحشاء بطنه وأضاف بان المتهم يقصد إزهاق روح المجنى عليه
وشهد محمد عيد رجب حسانين ـ انه حال تواجده بجوار عربية كبده خاصة به رفقة المتهم ، وتصادف مرور المجنى عليه فنادي عليه المتهم لمعاتبته لما بدر من شقيقته زوجة الأخير فنشبت بينهما مشادة كلامية وتماسك بالايدى وتدخل الاهالى لفضها إلا أن المتهم توعد للشاهد الأول بقتل المجنى عليه، واخذ سلاح ابيض (سكين) من عربة الكبدة وانطلق الى مسكن المجنى عليه وبعد عشر دقائق تناهى الى مسامعه من الناس ان المتهم قتل المجنى عليه ، فذهب لاستبيان الأمر أبصر المجنى عليها ملقى على الأرض غارقا في دمائه وتخرج أحشائه من بطنه وتوفى الى رحمة الله تعالى وأضاف أن قصد المتهم من ذلك هو قتل المجنى عليه .
وشهدت شيماء محمد ـ زوجة المتهم ـ انه على اثر مشكلة بينها وبين زوجها تركت منزل الزوجية وعادت الى منزل أهلها ، ويوم الواقعة حال تواجدها بالسوق لبيع الخضار لأنها في احتياج للمال لسداد أقساط زواج ابنتها ، إلا أن المتهم تعدى عليها بالضرب وبعثر الخضار على الأرض وتعدى عليها بالسب والشتم ، وعقب ذلك تقابل المتهم مع المجنى عليه شقيقها وحدثت بينهما مشادة كلامية وتشابك بالايدى وتدخل الاهالى لفضها ، وبعد مرور فترة وجيزة كانت تجلس مع شقيقها المجنى عليه وزوجته وأولاده لتناول وجبة العشاء فوجئت بالمتهم يدخل عليهما حاملا سلاح ابيض (سكينة) وعندما وقف المجنى عليه كال له طعنة بالسلاح انف البيان في بطنه وسحب السلاح فخرجت أحشاء المجنى عليه من بطنه وسقط غارقا في دمائه وتوفى الى رحمة الله وفر هاربا وأضافت بان قصد المتهم من فعلته هو قتل المجنى عليه
وشهد الرائد/ عبد الحميد محمد عبد الحميد مرسى ـ معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ـ انه انتقل على اثر تلقى بلاغ مقتل المجنى عليه وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة دلت تحرياته السرية الى صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها ـ انه على اثر خلف سابق بين المتهم وزوجته نشبت مشاجرة بين المتهم وشقيق زوجته المجنى عليه وعقب انتهاء المشاجرة لم يرتضى المتهم واستشاط غضبا وانتوى قتل المجنى عليه فاستل سكينا من إحدى عربات المأكولات وتوجه الى مسكن المجنى عليه وما أن ظفر به حتى كال له طعنه باستخدام السكين استقرت ببطنه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.
وثبت بتقرير الصفة التشريحية ـ أن إصابة المجنى عليه بيسار البطن هي إصابة ذات طبيعة حيوية طعنية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل السلاح الأبيض (السكين).
وان وفاة المجنى عليه تعزى الى الإصابة الطعنية بيسار البطن وما أحدثته من قطع بالشريان الأورطى الباطني مما أدى الى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزيفيه والوفاة.
أن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بالأوراق وثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي، أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الخلايا البشرية بقلامات الأظافر للمجني عليه تتطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الدماء بالشاش الخاص به ولم يعثر على بصمة وراثية.
وان البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الدماء الآدمية المعثور عليها بمسح السكين حوزة المتهم هي بصمة خليط على البصمة الوراثية للمجني عليه .
وأقر المتهم بالتحقيقات ـ انه بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته تركت على إثرها مسكن الزوجية، وعادت إلى منزل شقيقها المجنى عليه ، وفى يوم الواقعة أبصرها تجلس في السوق لبيع الخضروات فنهرها وزعق فيها وألقى الفاكهة على الأرض ، وأثناء تواجده بجوار إحدى عربيات المأكولات (كبده) تقابل مع المجنى عليه وحدثت بينهما مشاجرة وتعدى عليه المجنى عليه بالضرب وتدخل الناس لفضها وبعد فترة وجيزة توجه الى مسكن المجنى عليه حاملا السلاح الأبيض (سكين) وما أن ظفر به تعدى عليه بالضرب بالسلاح الذي يحمله فحدثت إصابته التي أودت بحياته.
وثبت بملاحظات النيابة انه بسؤال الطفل زياد محمد رجب استدلالا قرر بأنه حال مباشرة عمله على عربية المأكولات تناهى الى سمعه توعد المتهم بقتل المجنى عليه.
ـ وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكابه الواقعة على النحو سالف البيان ومثل بجلسة المحاكمة وأنكر الاتهام المسند إليه ومثل وكيل المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهمشرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ انتفاء نية القتل لدى المتهم وان الواقعة مجرد ضرب أفضى الى موت ، تناقض أقوال شهود الإثبات وبطلان اعتراف المتهم وعدم جدية التحريات.
حيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات حيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة الى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لان مفاد ذلك أن مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فان منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث انه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ــــ حيث انه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ـ فمردود عليه ـ انه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم يمالا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة وإقرار المتهم بالتحقيقات ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تناقض فيه فانه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة في هذا الشأن.
حيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات ـ فمردود عليه ـ بأنه من المقرر قانونا أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك ـ وكان ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف كان وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان أقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحيةعن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ، ومن ثم فان المحكمة تطمئن على سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة وواعية وجاء نصا في اقتراف الجريمة ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد جاء برئ من أية شائبة في هذا الخصوص ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
حيث انه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بان نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ـ وإذ كان ذلك ، فان هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ماتبينته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من حدوث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وتعدى المجنى عليه بالضرب برأسه وتدخل الاهالى لفضها الى أن ذلك أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وانتوى قتل المجنى عليه والتخلص منه لما بدر منه وهدد أمام الشاهدين الأول والثاني والطفل بقتل المجنى عليه واخذ سلاحا ابيض (سكين) من إحدى عربات المأكولات وهو سلاح قاتل بطبيعته وتوجه الى مسكن المجنى عليه الذي كان يجلس مع أهل بيته واطفالة لتناول وجبة العشاء وما أن ظفر به وجه له طعنة قاتلة في بطنه (وهو موضع من الجسمقاتل بطبيعته ) والتى أحدثت جرح نافذ حوالي 10 سم واخرج السكين من بطنه فخرجت معه أحشاء المجنى عليه والذي سقط غارقا في دمائه ولم يتركه بعد أن تيقن من تحقق مأربه بإزهاق روح المجنى عليه فاحدث به قطع بالشريان الأورطى الباطني مما أدى الى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزيفيه والوفاة الأمر الذي يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
حيث انه وقد توافرت رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي ترتبت عليه ذلك انه من المقرر قانونا أنعلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وبذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات والتى تعززت بتحريات الشرطة وتأيدت بتقرير الصفة التشريحية من قيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجنى عليه بان كال له طعنة نافذة بالبطن وخروج أحشائه منهاقاصدا من ذلك قتله ونتج عن هذه الأفعالحدوث إصابة المجنى عليه والمبينة بالتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته من ثم تتوافر رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة وهى وفاة المجنى عليه.
و حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة و تلتفت عن هذا الضرب من الدفاع و لا تسايره و المدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام و أدلته على نحو لا يستقيم مع الثابت مما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى و أدلتها السابق بيانها بما يتفق و جوهر الواقعة و مضمون ما رواه شهود الإثبات بالتحقيقات واعتراف المتهم متسقا مدلول ذلك جميعا و الثابت بتقرير الصفة التشريحية بغير ثمة تعارض أو تناقض على نحو ما اطمأنت إليه المحكمة في صورة الواقعة التي استقرت لديها.
وحيث انه لما تقدم يكون ـ وإزاء تساند الأدلة القولبة مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم ارتب الاتهامات المسندة إليه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة حلمي إبراهيم بالسجن المؤبد لما هو منسوب إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.