لاشك أن الاستفهام عن هل ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ؟، يعد أحد القضايا التي يكثر فيها القيل والقال، كما أنها تستحوذ على اهتمام كبير من الكثيرين، فدائمًا هناك جدل بين الرجل والمرأة، وهذا ما يطرح السؤال عن هل ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ؟، لعل هذا النزاع بينهما يهدأ عندما يحسم الشرع الحنيف مسألة هل ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ؟، ويحدد واجبات كل منهما وما لهما من حقوق.
هل ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة؟
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نصوص الشرع الشريف لم تقتصر على تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة في أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات، وإنما تعدى الأمر إلى التوصية بالمرأة.
وأوضح “ جمعة ” في إجابته عن سؤال: ( هل ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ؟)، أن ذلك لما تتسم به المرأة -كما ذكرنا- من رقة في الطباع، وخجل في الأخلاق، قد يحولان بينها وبين المطالبة بحقوقها ومعاملتها معاملة حسنة، فأوصى الله عز وجل الرجال بهن خيراً .
وتابع: وأن يتعاملوا معهن بالمعروف في أكثر من موضع في القرآن الكريم. قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) [النساء:١٩].
واستشهد بما قال الله سبحانه: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ) الآية 236 من سورة البقرة، وقال عز وجل: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق:6].
وأضاف أن السنة النبوية اهتمت بالحث على التوصية أكثر من تأكيدها لمبدأ المساواة، فأمر بها صلى الله عليه وسلم بصورة صريحة واضحة، فقال: «استوصوا بالنساء خيرًا» (أخرجه البخاري ومسلم).
واستطرد: بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مقياس أفضلية الرجال حسن معاملة المرأة والزوجة بصفة خاصة؛ وذلك لطول معايشتها للرجل وشدة اقترابها منه، فقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» (أخرجه الحاكم في المستدرك).
وأفاد بأنه رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الزوجة بالتوسعة عليها في النفقة، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك» (صحيح مسلم).
ودلل بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك» (البخاري)، منوهًا بأن كل النصوص السابقة تؤكد أن المرأة كالرجل في أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات.
وبين أن الاختلاف الذي بينهما في ظاهر الحقوق والواجبات من قبيل الوظائف والخصائص، وليس من قبيل تمييز نوع على آخر، فلا يعد اختلاف الوظائف والخصائص انتقاصًا لنوع.
واستطرد: فمثلا إذا وعد أب أن يكسو أبناءه في العيد، فالظلم هنا أو الانتقاص هو أن يكسو الأبناء دون البنات، ولكن ليس من الظلم أن يفرق بين نوع الملابس التي يلبسها ابنه الذكر، عن تلك الملابس التي تلبسها ابنته الأنثى طبقا لاختلاف الوظائف والخصائص.
وأشار إلى أن المرأة تمتاز بخصائص فكرية وعاطفية وفسيولوجية، وتقوم بوظائف تناسب طبيعتها وتكوينها، فهي الزوجة التي تحمل الحياة، وهي الأم التي تربي المولود وترضعه وتحنو عليه.
ونبه إلى أن هذه الوظائف تتناسب مع تلك الخصائص المذكورة، في توافق مبهر مع طبيعة الحقوق التي تتميز بها، والواجبات التي تلتزم بها في منظومة متكاملة، تبرز تميز كل نوع عن الآخر، كما تجعله متكاملا معه، مندمجا، ومكونًا بهذا التكامل وذلك الاندماج الفريد أولى وأهم لبنات المجتمع، وهي الأسرة.
المساواة بين الرجل والمرأة
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال: ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟ ، بأنه ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
واستندت لما قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ الآية 195 من سورة آل عمران، منوهة بأن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي.
وأكدت أن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه.
ونوهت بأن الدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
معنى المساواة والعدل والفرق بينهما
ولفت مرصد الأزهر إلى أن (تعريف المساواة): يدور معنى المساواة على المماثلة والمعادلة يقول الراغب الأصفهاني: المساواة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل، يقال هذا الثوب مساوٍ لذلك الثوب، وهذا الدرهم مساو لذلك الدرهم وساويت هذا بهذا، أي: رفعته حتّى بلغ قدرَهُ ومَبْلَغَه.
ودلل بما قال الله عزّ وجلّ:{حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ} [الكهف: 69] وقال ابن فارس السين والواو والياء أصلٌ يدلُّ على استقامةٍ واعتدال بين شيئين، يقال هذا لا يساوي كذا، أي لا يعادله، وفلانٌ وفلانٌ على سَوِيّةٍ من هذا الأمر، أي سواءٍ. (أما العدل): فهو ضِدُّ الْجَوْرِ يُقَالُ: عَدَلَ عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّةِ فَهُوَ عَادِلٌ. وَبَسَطَ الْوَالِي عَدْلَهُ وَمَعْدَلَتَهُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا. وَفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْدَلَةِ بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ. وَرَجُلٌ عَدْلٌ، أَيْ رِضًا وَمَقْنَعٌ فِي الشَّهَادَةِ. فالعدل هو الإنصاف وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه.
وأكد أن العدل مع المرأة لا يعني مساواتها بالرجل من كل الجوانب: مما تقدم من التعريف اللغوي يتبين أن ثمة فرقًا بين المساواة والعدل فالمساواة تعني رفع أحد الطرفين حتى يساوي الآخر، أما العدل فهو إعطاء كل ذي حق حقه، وهناك من يخلط بين هذين المصطلحين ويظن أن معنى المساواة مرادف لمعنى العدل، وهذا ليس صحيحًا إلا في حالة تماثل المتساويين من كل وجه - وهذا لا يكاد يوجد - أما مع وجود الفروق, سواء كانت هذه الفروق دينية, أو خلقية, فإن المساواة بينهما تكون ضربًا من ضروب الظلم.
وواصل : ولو نظرنا إلى - قضية مساواة المرأة بالرجل - لوجدنا أنه من الظلم أن تُساوى بالرجل من كل الجوانب؛ لأن هناك فروقًا واضحة بين الذكر والأنثى؛ ولذلك يقول الله عز وجل:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}[آل عمران:36]، فالإسلام لا يدعو إلى مساواة الرجل المرأة من كل الجوانب، ومن يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة ويتجاهل الفروق بينهما في الخلقة والتكوين ويغض الطرف عنها، يوقع المرأة في ظلم من حيث أراد إنصافها، لأنه بذلك يكلفها بما لا يناسب خلقتها وطبيعتها التي خلقت عليها.
وأكمل : فالعدل أن يكون لكل جنس خصائصه التي تليق به ويكلف بما يناسبه ومن الظلم أن يحمل فوق ما تحتمله خلقته التي خلق عليها، قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة :286]، ولهذا نهى الله عز وجل عن مطالب المساواة فقال تعالى{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا }[النساء : 32 ].
ودلل بما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)- أي : في الأمور الدنيوية وكذا الدينية، وأخرج الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}. فالسنة الإلهية هي المفاضَلة بين المخلوقات وفقًا لطبيعة الخلق لئلا يظلم أحد لحساب أحد، وليست المساواة.
أوجه المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام
وذكر أنه ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في أمور تقتضي ذلك، وفرق بينهما في أخرى بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة كل منهما، ومن الأمور التي ساوى فيها بين الرجل والمرأة:
1- ساوى بينهما في القيمة الإنسانية: يسوي الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية، حيث خلق الله الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة، ولا في القيمة والأهمية، والمرأة هي نفسٌ خلقت لتنسجم مع نفسٍ، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مساو لشطر، قال تعالى:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا}، والإسلام يقرر أن قيمة أحد الجنسين لا ترجع كون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى بل ترجع إلى العمل الصالح والتقوى. قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات:13].
2- ساوى بينهما في المسؤولية الخاصة والعامة وفي الثواب والعقاب. كل إنسان في ميزان الشرع مسؤول عن عمله، قال تعالى: { كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور:21]، وقال تعالى : {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء:15]، وقال تعالى:{ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم:39]، فالعمل الصالح سواء عمله الذكر أم الأنثى له الثواب والأجر عند رب العالمين -عز وجل- قال تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} النساء :124.
3- ساوى بينهما في الحقوق المدنية: ساوى الإسلام بين الجنسين في الحقوق المدنية على كافة مستوياتها، من تملك وتعاقد وبيع وشراء ورهن وهبة وحق في توكيل الغير أو ضمانة؛ فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل في الإسلام لها حق التصرف في حالها قبل الزواج وبعده كيفما شاءت في إطار الشريعة الإسلامية.
4- ساوى بينهما في حق إبداء الرأي: الإسلام أعطى المرأة حقها كاملًا من حيث الحوار والمجادلة وإبداء الرأي، قال تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله}، وأيضًا أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استشارها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أثناء صلح الحديبية أبدت رأيها وكان هو الرأي الذي أخذ به الرسول - صلى الله عليه وسلم-.
5- ساوى بينهما في حق الانفصال: الإسلام كما أعطى للرجل حق الانفصال عن زوجته أعطى للمرأة هذا الحق، ولكن يفرق بينهما في كيفية وأسلوب هذا الانفصال " فهو يسوي بينهما في الحق، ويفرق بينهما في كيفية استخدام هذا الحق، حيث يعطي الرجل حق الطلاق ويعطي المرأة حق الخلع" .
وألمح إلى أنه فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام الشرعية. إن الله الذي خلق الرجل والأنثى يعلم كل ما يصلح ويلائم طبيعتهما في كل ميادين الحياة، وبالتالي فأحكام الإسلام تبنى على أساس الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما والتفرقة في بعض التكاليف التعبدية تهدف في المقام الأول والأخير مراعاة المرأة وصيانتها والتخفيف عنها، رحمة بها وتقديرًا لظروفها.
وأوضح أن هناك أمورًا كثيرة تخالف فيها المرأة الرجل في الأحكام الشرعية ومنها: أن الإسلام يسقط عن المرأة الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس دفعًا للمشقة ولأمور أخرى الله أعلم بها. عورتها تخالف عورة الرجل، حيث أن بدنها كله عورة أمام الأجانب إلا وجهها وكفيها.
نفقة المرأة واجبة على الرجل، فالإسلام أعفاها من جميع أعباء الحياة المعيشية والرجل هو المكلف بذلك، فما تحتاج إليه المرأة من طعام وشراب وكساء ومسكن،... إن كانت متزوجة فنفقتها واجبة على زوجها؛ وإن كانت غنية.
واستند لما قال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وإن كانت ليست متزوجة أو معتدة، فنفقتها واجبة على أوليائها. جعلها على النصف من الرجل في الميراث، بما أن الرجل هو المكلف بالإنفاق في الأسرة مهما كانت المرأة غنية؛ فقد جعل الله تعالى للرجل ضعفها في الميراث، قال تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وليس في ذلك أي محاباة للرجل، فمراعاة التوازن بين أعباء الذكر والأنثى هي التي جعلت الذكر يأخذ ضعف الأنثى فالمساواة العادلة هي التوريث حسب مقدار الحاجة.
وأفاد بأنه كذلك فرق الله تعالى بين الرجل والمرأة في أداء الشهادة، فقال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} البقرة 282، فشهادة امرأتين تعادل شهادة الرجل؛ لأن من طبيعة المرأة النفسية والعاطفية هي المحور الأساس الذي يوجه نفسها وتفكيرها وبالتالي "وجود امرأة أخرى كفيل بالقضاء على أي لون من ألوان الخضوع لأي انفعال أو تأثير أو إيحاء"، قال تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}؛ فهذا الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الحيطة والاستيثاق والضمان، وليس فيه مطلقًا ما يخدش كرامة المرأة أو يقلل من إنسانيتها وقدرها.
وبين أن أيضا المرأة ليست كالرجل في تعدد الزوجات، فالإسلام أباح للرجل أن يجمع بين أربع نساء، واشترط العدل بينهنّ وهذا من رحمة الإسلام بالمرأة، فالمرأة يمكن أن تكون عقيمًا أو مريضة مرضًا مزمنًا أو غير ذلك، وبالتالي إمّا أن تطلق أو يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى وتبقى في بيت زوجها معززة مكرمة بتكريم الله تعالى لها، لكن العكس لو أن المرأة تزوجت أكثر من شخص في نفس الوقت فهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب فهي إن حملت؛ مَن صاحب الطفل؟ والمرأة بطبيعتها تحن لأن تكون مع رجل واحد دون غيره.