أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة ٢٠٢٤ جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، “إبراهيم محمد” و"أكرم أمين" سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى
و٦ أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة احراز سلاح أبيض حبس ٦ أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم المقطم.
المتهم الأول:
-تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث اصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي اعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام اداة " سكين " على النحو المبين وأحرز سلاحا ابيض سكين، دون مسوغ من الضرورتين المهنية او الحرفية على النحو المبين بالاوراق .
المتهمان الثاني والثالث:
-اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان .
المتهمون من الأول للثالث:
-استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام اسلحة بيضاء وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير امنها وسكينتها على النحو المبين بالاوراق .
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد ٤۰ / اولا وثالثا ٣٧٥/٢٤١٢٢٠ مكرر من قانون العقوبات وبالمواد ٠١/١١ ٢٥ مكرر / ١/٣٠ من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥لسنة ۱۹۸۱ ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ٦ من الجدول رقم ( الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ .
وحيث ان المتهمين قد اعلنوا قانونا عملا بنص المادة ۱/۲۳۲ من قانون الاجراءات الجنائية .
وأذ طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمون بشخصهم وبمحام وابدوا دفاعهم ، ومثلت المجنى عليها بوكيل عنها محام وقدم اعلانا بصحيفة ادعاء مدني قبل المتهمين ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن الدفع المبدى ببطلان التحريات، فإن المحكمة لا يفوتها ان تنوه الى أن تحريات الشرطة لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجريها ولم تكن أساس اطمئنان المحكمة والذي استقر في وجدانها اخذا بأقوال المجني عليها استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة ما أسفر عنه تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المتهمين ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع.
وحيث انه عن الدفع المبدى بالتراخى فى الابلاغ فانه لما كان الثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٠٢٤/١/٢٨ ان المجنى عليها ابلغت عن الواقعة فور حدوثها بذات التاريخ بما ينتفى معه شبهة التراخى فى الابلاغ .
وحيث انه عن الدفع المبدى بالتناقض بين اقوال المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات واقوالها بتحقيقات النيابة العامة فان المحكمة تنوه في هذا المقام ان اقوال المجنى عليها بخصوص الواقعة قد وردت متسقة بخصوص ماديات الواقعة ولا يلزم التطابق التام ما بين اقوال المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
وحيث انه عن الدفوع المبداة بشيوع الاتهام وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة فانها لا تعدو كونها تفوعا موضوعية لا تقيم لها المحكمة وزنا ازاء اطمئنانها لثبوت ارتكاب المتهمين للواقعة طبقا لاقوال المجنى عليها وما ثبت بتحريات المباحث.
وحيث انه عن الدفع المبدى بصدور أمر بالا وجه فى جناية الاجهاض فان المحكمة غير مطروح عليها ولاية واقعة الاجهاض
ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع .
وحيث انه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة تشير الى ان هذا الدفع لا يعدو كونه جدلا وتعييبا على إجراءات سابقة علي إجراءات المحاكمة بما تلتفت عنة المحكمة ولا تعول عليه.
وحيث أنه وعن موضوع الدعوي وبشأن ما نسب للمتهمين الأول والثانى من تهمة استعراض القوة، فإنه ولما كانت المادة ٣٧٥ مكرر / ۱ ۲ من قانون العقوبات تنص على ان " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أي أذى مادي أو
معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات اذا وقع الفعل من شخصين فأكثر او باصطحاب حيوان يثير الذعر او بحمل اية اسلحة او عصى او الات او ادوات.
كما نصت المادة ١/٤٠ ولا وثالثا من ذات القانون " يعد شريكا في الجريمة : اولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض, ثالثا : من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا أو الات او اى شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
كما نصت المادة ٤٣ من ذات القانون " من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التي حصلت " وكان من المقرر بقضاء النقض ان " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى " ( الطعن رقم ١٥٣٦٨ - لسنة ٨٥ ق - تاريخ الجلسة ١٩ / ٣ / ٢٠١٦) . . و إن "الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ". ( الطعن رقم ٦٩٦٢٢ - لسنة ٧٤ ق - تاريخ الجلسة ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢) وان " لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها .. الطعن رقم ۱۰۷۷۱ - لسنة ٦ - تاريخ الجلسة ۲۰۱۳/٥/٢٢ ) وان " القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون " [الطعن رقم ٤٧٣٤ - لسنة ٨٥ ق - تاريخ
الجلسة ١٨ / ٢ / ٢٠١٦].
وحيث أنه ولما كان ما تقدم، فان المحكمة بمطالعتها لاوراق الدعوى تطمئن لثبوت هذا الاتهام قبل المتهمين سالفي الذكر اذ أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها و ثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر وهو ما تطمئن اليه المحكمة اخذا بما قرره المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم الأول بالتعدى عليها بالضرب وتخويفها وارهابها حال احرازه سلاحا ابيض (سكين) وكان ذلك بالتحريض والمساعدة من المتهم الثانى وهو ما أكدته تحريات المباحث من
صحة ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو الوارد باقوال المجنى عليها وحيث ان المحكمة تطمئن لاقوال المجنى عليها ولما اثبته محرر محضر الضبط بمحضره وتحريات المباحث ومن ثم تكون قد توافرت اركان هذه الجريمة فى حق المتهمين سالفي الذكر وتكون التهمة ثابتة قبلهما ثبوتا يكفى لانزال العقوبة عليهما ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبتهما عنها وفق مواد الاتهام المبينة بعاليه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنانية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وبشأن ما نسب للمتهم الأول من تهمة التحدى بالضرب على المجنى عليها نجلاء عطا محمدی محمد فان المحكمة تمهد لقضائها وقد نصت المادة ۱/۲٤١، من قانون العقوبات " كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل
باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس ".
من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان " القصد الجنانى فى جرائم الضرب عامة - بما فيها جريمة الضرب المفضى الموت - يتحقق متى ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ". [الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٥٩ ق - تاريخ الجلسة ۲۱ / ۰۱ / ۱۹۹۰ - مكتب فني ٤١ - رقم الجزء ١ - رقم الصفحة ٢٠١ - تم رفض هذا، وأنه " لا تلتزم المحكمة فى جريمة إحداث جرح عمداً بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائي لدى المتهم بل يكفي أن يكون هذا مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٣١ ق - تاريخ الجلسة ١٦ / ١٠ / ١٩٦١ مكتب فني ۱۲ - رقم الجزء ٣ - رقم الصفحة ۸۲۳ - تم رفض هذا الطعن]، وأن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود
هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها الطعن رقم ٢٤۰۱۲ - لسنة ٧٤ ق - تاريخ الجلسة ٤ / ١٢ / ٢٠٠٤ - مكتب
٥٥ رقم الصفحة ٧٧٢].
حيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت جميع أوراق الدعوي وما حوته وقد وقفت المحكمة علي كافة ظروف ملابسات الواقعة محل الاتهام وكان الثابت للمحكمة ان الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اخذا بما برته المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتحريات المباحث فضلا عما جاء بالتقرير الطبي، والذي اثبت حدوث اصابه المجنى عليها وكانت تلك الاصابات تتفق واقوال المجنى عليها وحيث ان المحكمه تطمئن الي اقوال المجنى عليها وللتقرير الطبى المرفق بالاوراق وكانت رابطة السببية قد توافرت بين فعل التعدى الواقع من المتهم وما أحدثه من إصابات بالمجني عليها ، الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة ثبوتاً كافيا لتطمئن اليه المحكمة وخلصت الي ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام بكافة أركانها مما تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمان عنها وفقا لمواد الاتهام الواردة بعاليه م ١/٢٤١، ٢ عقوبات عملا بنص المادة ۳۰٤/ ۲ من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وبشأن ما نسب للمتهم الأول من تهمة احراز سلاح ابيض ( سكين ) فقد نصت المادة ٢٥ مكرراً / ١ من القانون ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة
بالجدول رقم ( 1 ) ".
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت جميع أوراق الدعوي وما حوته وقد وقفت المحكمة علي كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام وكان الثابت للمحكمة ان الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اخذا بما قررته المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من احراز المتهم لسلاح ابيض سكين وما جاء بمحضر ضبط المتهم من ضبط السلاح الابيض المستخدم بحوزته.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت تحتاج الى تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية بما يتعين معه والحال كذلك احالتهما للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة ۳۰۹/ ۲ من قانون الاجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهمين الأول والثاني بها عملا بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عما نسب للمتهم الثالت يوسف اکرم امین، فان المحكمة تقدم لقضائها من انه وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتتبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
كما نصت المادة ٩٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل الواردة بباب المعاملة الجنائية للأطفال على أن " مع مراعاه حكم المادة ۱۱۱ من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للإنحراف.
كما نصت المادة رقم ( ۱۲۰ ) من ذات القانون على أنه : "تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها ".
كما نص فى المادة ۱۲۲ من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف.
ومن المستقر بأحكام محكمة النقض ان [ القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ] [الطعن رقم ٤٨١١٧ - لسنة ٧٤ - تاريخ الجلسة ١٤/ ٦ / ٢٠١٠].
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وتحقيقات النيابة العامة للمتهم سالف الذكر ان تاريخ ميلاده هو ۲۰۰۷/٥/٢٧ وكان الثابت ان الواقعة محل التداعى وقعت بتاريخ ۲۰۲٤/١/٢٨ مما يتجلى معه ان المتهم وقت ارتكابه للواقعة لم يبلغ السن القانوني الذي يمكن معه محاكمته أمام المحكمة الراهنة اذ انه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأنه لا يزال طفلاً لعدم بلوغه السن القانوني ، مما ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة للفصل في هذه الدعوى بشانه ، و تكون معه المحكمة الراهنة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى قبله ، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى قبله لمحكمة الطفل ، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قبله لاختصاص محكمة الطفل بنظرها ، وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الدعوى قبله وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة (حضوريا):
اولا - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت المراقبة لمدة سنتين عن تهمة استعراض القوة .
ثانيا : بحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا عن تهمة التعدى بالضرب على
المجنى عليها / نجلاء عطا محمدی محمد مسوغ .
ثالثا : بحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمة خمسمائة جنيه والمصادرة عن تهمة احراز سلاح ابيض.
رابعا الزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنانية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
خامسا : بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بالنسبة للمتهم الطفل / يوسف اكرم امين وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق لمحكمة الطفل المختصة لنظرها.