قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

غرفة شركات السياحة: استعنا بقوافل من الأزهر والأوقاف للتحذير من الحج بتأشيرات الزيارة

الحج
الحج
×

أكد إيهاب المهدي، عضو لجنة تيسير أعمال غرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة الفنية للحج، أن البعثات الرسمية للحج تولي الحجاج أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تلبية جميع متطلبات الحجاج.

وقال إيهاب المهدي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه لا بد أن يكون هناك قانون يجرم إصدار تأشيرات الزيارة للحج، مؤكدا أن العقوبات التي ينبغي أن تصدر ضد الشركات السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.

وتابع عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة الفنية للحج، أنه قمنا بالاستعانة بقوافل من الأزهر والأوقاف للتحذير من الحج بتأشيرات الزيارة.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون خصوصا بعد سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.. ويرصد موقع صدى البلد العقوبة فيما يلي:

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.