كثير من المواطنين، يلجأون إلى حيل التستر على المجرمين من أجل إنقاذهم عند تورطهم في جريمة ما، لكن ذلك يعرضهم للحبس والغرامة بتهمة التستر على المجرمين.
في هذا الصدد، نصت المادة 131 من قانون العقوبات على أن كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.
كما يعاقب كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرًا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
وفى هذا الإطار نصت المادة 145 بنصها أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.