أجاب الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال حول الحكم الشرعي فى من يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "المخدرات التى يضُحك على البعض على أنها ليست مثل الخمور، فهى حراك ويشملها النهي الوارد فى قول الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ )".
وأضاف: "المخدرات هى الخمر تذهب العقل، والشريعة جعلت هناك مقصد من المقاصد وهو الحفاظ على العقل البشرى ويعتبر أكبر نعمة لابد من المحافظة عليها ولا يجوز تدميرها بالسكر والتخدير، فكل هذا يعود بأمور هادمة على المجتمع والشعوب والدول والناس، ولذك نهيب بشبابنا أن يتخذ القرار أن يبعض عن المخدرات والخمور التى تجلب غضب الله وتدمر النفس والعقل وتدرم إنسانية المرء وتجعله عبدا خاضعا لها".
أدلة تحريم المخدرات
أولاً: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (المائدة:90)، فالمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم، وهي الإسكار بإذهاب العقل وستر فضل الله تعالى على صاحبه به؛ فتُشمَل بحكمه.
ثانياً: قوله تعالى: «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» (الأعراف:157)، ولا يُتصوَّر من عاقل أن يُصنِّف المخدرات إلا مع الخبائث.
ثالثاً: قوله تعالى: «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة:195)، فمن المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كل ما هو ضار بصحة الإنسان، وإنَّ تعاطي المخدرات يؤدي الى مضار جسمية ونفسية واجتماعية.
رابعاً: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفَتِّر» رواه أبو داود، والمخدرات بأنواعها مفترة بل فاتكة بالعقول والأجساد.
خامساً: قالت عائشة رضي الله عنها: «إن الله لا يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر» أخرجه الدارقطني.
خطورة المخدرات
إن الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات مدمرة للإنسان والمجتمع، ومتصادمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحِكَمِها؛ وبالتالي كان حكمها التحريم، وكذلك فإن الاتجار بالمخدرات بيعاً وشراء و تهريباً وتسويقاً وربحاً كله حرام كحرمة تناول المخدرات؛ لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.
أدلة تحريم الحشيش
جاء في كتاب "مغني المحتاج" (4/ 187): «ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني أن أكل الحشيشة حرام... وقال الغزالي في "القواعد": يجب على آكلها التعزير والزجر».
وذكر علماء أن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكر وشرٌّ من الخمر في بعض الوجوه؛ لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر، ويصعب الفطام عنها أكثر من الخمر.