قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة المتهم "أحمد. ح" بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال حسبما جاء بأمر الإحالة وألزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم على نحو ما جاء بالأسباب، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم "ا. ح"، صاحب شركة بلاستيك، وآخرين تم نطق الحكم عليهم، تلقوا أموالا من المجني عليهم "منير. م" و "محمد. ا" و "إبراهيم. ا" و"عبد العال. م" و"ماهر. ص" و "حنان. م" بلغ مقدارها 8840000 (ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنية مصري) و2238500 دولار (مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي) أي ما يعادل 108 ملايين جنيه مصري، لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب أرباح متفاوتة مستغل اسم شركة "ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتلقي الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهم أعلن عن نشاطه بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير أرباح، وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها ولم يصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية التحقيق، والتي قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.