حمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، العديد من المزايا والتسهيلات لصالح الفئات الراغبة في بدء مشروعاتهم الخاصة، إيمانًا من الدولة بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وتضمن القانون عدى ضوابط لكيفية الحصول على تلك المزايا، ونص على بعض الحالات التي لا تتمتع خلالها المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون فى أى من الحالات الأتية:
1-إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع .
2.إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
3.يترتب على توافر تلك الحالات،سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
4.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
إعفاء مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من رسوم الشهر
و تعفى المشروعات و مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
و تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .